Jurisprudence
إذا تعارضت الظهائر والقوانين والقرارات الملغاة بموجب مدونة التأمين مع هذه الأخيرة، طبقت أحكام مدونة التأمين
Domaineمدني
Page120
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 120
Référence
قرار عدد: 2856، بتاريخ: 2009/08/26، ملف مدني عدد: 08/5/1/715
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.