الاجتهاد القضائي
إن وجود التأمين وشموله لجميع الخسائر المادية والناتجة عن الحريق والانفجار، يجعل الضمان قائما، ويلزم المؤمن بالأداء والإحلال محل المؤمن له، بصرف النظر عن أسباب الحريق ومصدره
المجالمدني
الصفحة122
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 122
المرجع
قرار عدد 4310، بتاريخ: 2009/11/25، ملف مدني عدد: 08/3/1/334