الاجتهاد القضائي
إن وجود التأمين وشموله لجميع الخسائر المادية والناتجة عن الحريق والانفجار، يجعل الضمان قائما، ويلزم المؤمن بالأداء والإحلال محل المؤمن له، بصرف النظر عن أسباب الحريق ومصدره
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4310
تاريخ القرار
25-11-2009
الفرع
مدني
رقم الملف
08-3-1-334
الصفحة
122
المرجع
قرار عدد 4310 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف مدني عدد 08-3-1-334.