المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن وجود التأمين وشموله لجميع الخسائر المادية والناتجة عن الحريق والانفجار، يجعل الضمان قائما، ويلزم المؤمن بالأداء والإحلال محل المؤمن له، بصرف النظر عن أسباب الحريق ومصدره

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 4310
تاريخ القرار 25-11-2009
الفرع مدني
رقم الملف 08-3-1-334
الصفحة 122
المرجع قرار عدد 4310 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف مدني عدد 08-3-1-334.