Case law
إن وجود التأمين وشموله لجميع الخسائر المادية والناتجة عن الحريق والانفجار، يجعل الضمان قائما، ويلزم المؤمن بالأداء والإحلال محل المؤمن له، بصرف النظر عن أسباب الحريق ومصدره
Fieldمدني
Page122
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 122
Reference
قرار عدد 4310، بتاريخ: 2009/11/25، ملف مدني عدد: 08/3/1/334
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.