Jurisprudence
إن وجود التأمين وشموله لجميع الخسائر المادية والناتجة عن الحريق والانفجار، يجعل الضمان قائما، ويلزم المؤمن بالأداء والإحلال محل المؤمن له، بصرف النظر عن أسباب الحريق ومصدره
Domaineمدني
Page122
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 122
Référence
قرار عدد 4310، بتاريخ: 2009/11/25، ملف مدني عدد: 08/3/1/334
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.