المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

صدور القرار الاستئنافي لقسمة تصفية لعقار محفظ، وعدم إشهاره في الرسم العقاري، يخول في العقار من ممارسة دعوى الشفعة ما دامت حلة الشياع بين الشفيع وباقي شركائه، وبين المشفوع منه بعد أن سجل شراءه في الرسم العقاري

المجالمدني
الصفحة124
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 124

المرجع

قرار عدد: 4311، بتاريخ: 2009/11/25، ملف مدني عدد: 08/4/1/682