الاجتهاد القضائي
صدور القرار الاستئنافي لقسمة تصفية لعقار محفظ، وعدم إشهاره في الرسم العقاري، يخول في العقار من ممارسة دعوى الشفعة ما دامت حلة الشياع بين الشفيع وباقي شركائه، وبين المشفوع منه بعد أن سجل شراءه في الرسم العقاري
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4311
تاريخ القرار
25-11-2009
الفرع
مدني
رقم الملف
08-4-1-682
الصفحة
124
المرجع
قرار عدد 4311 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف مدني عدد 08-4-1-682.