المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

صدور القرار الاستئنافي لقسمة تصفية لعقار محفظ، وعدم إشهاره في الرسم العقاري، يخول في العقار من ممارسة دعوى الشفعة ما دامت حلة الشياع بين الشفيع وباقي شركائه، وبين المشفوع منه بعد أن سجل شراءه في الرسم العقاري

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 4311
تاريخ القرار 25-11-2009
الفرع مدني
رقم الملف 08-4-1-682
الصفحة 124
المرجع قرار عدد 4311 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف مدني عدد 08-4-1-682.