Case law
صدور القرار الاستئنافي لقسمة تصفية لعقار محفظ، وعدم إشهاره في الرسم العقاري، يخول في العقار من ممارسة دعوى الشفعة ما دامت حلة الشياع بين الشفيع وباقي شركائه، وبين المشفوع منه بعد أن سجل شراءه في الرسم العقاري
Fieldمدني
Page124
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 124
Reference
قرار عدد: 4311، بتاريخ: 2009/11/25، ملف مدني عدد: 08/4/1/682
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.