Jurisprudence
صدور القرار الاستئنافي لقسمة تصفية لعقار محفظ، وعدم إشهاره في الرسم العقاري، يخول في العقار من ممارسة دعوى الشفعة ما دامت حلة الشياع بين الشفيع وباقي شركائه، وبين المشفوع منه بعد أن سجل شراءه في الرسم العقاري
Domaineمدني
Page124
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 124
Référence
قرار عدد: 4311، بتاريخ: 2009/11/25، ملف مدني عدد: 08/4/1/682
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.