المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا مجال لتنازع الاختصاص ورفعه أمام المحلس الأعلى لحله، إلا إذا تعلق الأمر بقرارات غير قابلة للطعن يإحدى الطرق العادية

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2901
تاريخ القرار 26-08-2009
الفرع مدني
رقم الملف 90-1-1-1350
الصفحة 126
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2901 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 90-1-1-1350.