الاجتهاد القضائي
لا مجال لتنازع الاختصاص ورفعه أمام المحلس الأعلى لحله، إلا إذا تعلق الأمر بقرارات غير قابلة للطعن يإحدى الطرق العادية
المجالمدني
الصفحة126
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 126
المرجع
قرار عدد: 2901، بتاريخ: 2009/08/26، ملف مدني عدد: 90/1/1/1350