الاجتهاد القضائي
لا مجال لتنازع الاختصاص ورفعه أمام المحلس الأعلى لحله، إلا إذا تعلق الأمر بقرارات غير قابلة للطعن يإحدى الطرق العادية
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2901
تاريخ القرار
26-08-2009
الفرع
مدني
رقم الملف
90-1-1-1350
الصفحة
126
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2901 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 90-1-1-1350.