الاجتهاد القضائي
عدم انطباق موضوع مطلب التحفيظ، على الرسم موضوع التعرض، بجعل حجة المتعرض مردودة، ويتعين سماع الحكم. بعدم صحة تعرضه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2904
تاريخ القرار
26-08-2009
الفرع
مدني
رقم الملف
08-1-1-2991
الصفحة
127
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2904 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-1-1-2991.