الاجتهاد القضائي
عدم انطباق موضوع مطلب التحفيظ، على الرسم موضوع التعرض، بجعل حجة المتعرض مردودة، ويتعين سماع الحكم. بعدم صحة تعرضه
المجالمدني
الصفحة127
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 127
المرجع
قرار عدد: 2904، بتاريخ: 2009/08/26، ملف مدني عدد: 08/1/1/2991