المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

عدم انطباق موضوع مطلب التحفيظ، على الرسم موضوع التعرض، بجعل حجة المتعرض مردودة، ويتعين سماع الحكم. بعدم صحة تعرضه

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2904
تاريخ القرار 26-08-2009
الفرع مدني
رقم الملف 08-1-1-2991
الصفحة 127
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2904 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-1-1-2991.