الاجتهاد القضائي
يحق لإدارة المياه والغابات أن تتعرض على مطلب التحفيظ كلما تعلق الأمر بالملك الغابوي.
إن ثبوت صبغة الملك الجماعي تغني الإدارة عن سلوك مسطرة التحديد الإداري
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2913
تاريخ القرار
26-08-2009
الفرع
مدني
رقم الملف
07-1-1-3454
الصفحة
129
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2913 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 07-1-1-3454.