Case law
يحق لإدارة المياه والغابات أن تتعرض على مطلب التحفيظ كلما تعلق الأمر بالملك الغابوي.
إن ثبوت صبغة الملك الجماعي تغني الإدارة عن سلوك مسطرة التحديد الإداري
Fieldمدني
Page129
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 129
Reference
قرار عدد: 2913، بتاريخ: 2009/08/26، ملف مدني عدد: 07/1/1/3454
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.