Case law
يحق لإدارة المياه والغابات أن تتعرض على مطلب التحفيظ كلما تعلق الأمر بالملك الغابوي.
إن ثبوت صبغة الملك الجماعي تغني الإدارة عن سلوك مسطرة التحديد الإداري
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
2913
Decision date
26-08-2009
Branch
Civil
Case No.
07-1-1-3454
Page
129
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 2913 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 07-1-1-3454.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.