Jurisprudence
يحق لإدارة المياه والغابات أن تتعرض على مطلب التحفيظ كلما تعلق الأمر بالملك الغابوي.
إن ثبوت صبغة الملك الجماعي تغني الإدارة عن سلوك مسطرة التحديد الإداري
Domaineمدني
Page129
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 129
Référence
قرار عدد: 2913، بتاريخ: 2009/08/26، ملف مدني عدد: 07/1/1/3454
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.