Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق لإدارة المياه والغابات أن تتعرض على مطلب التحفيظ كلما تعلق الأمر بالملك الغابوي.
إن ثبوت صبغة الملك الجماعي تغني الإدارة عن سلوك مسطرة التحديد الإداري

Domaineمدني
Page129
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 129

Référence

قرار عدد: 2913، بتاريخ: 2009/08/26، ملف مدني عدد: 07/1/1/3454

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.