Jurisprudence
يحق لإدارة المياه والغابات أن تتعرض على مطلب التحفيظ كلما تعلق الأمر بالملك الغابوي.
إن ثبوت صبغة الملك الجماعي تغني الإدارة عن سلوك مسطرة التحديد الإداري
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2913
Date de décision
26-08-2009
Branche
Civil
N° de dossier
07-1-1-3454
Page
129
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2913 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 07-1-1-3454.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.