الاجتهاد القضائي
ان محكمة التحفيظ ملزمة بإجراء التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ إذا طعن المتعرض بعدم صحة الوقائع الواردة في الخبرة المأمور بها قضاء
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2909
تاريخ القرار
26-08-2009
الفرع
مدني
رقم الملف
08-1-1-635
الصفحة
132
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2909 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-1-1-635.