الاجتهاد القضائي
ان محكمة التحفيظ ملزمة بإجراء التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ إذا طعن المتعرض بعدم صحة الوقائع الواردة في الخبرة المأمور بها قضاء
المجالمدني
الصفحة132
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 132
المرجع
قرار عدد: 2909، بتاريخ: 2009/08/26، ملف مدني عدد: 08/1/1/635