المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ان محكمة التحفيظ ملزمة بإجراء التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ إذا طعن المتعرض بعدم صحة الوقائع الواردة في الخبرة المأمور بها قضاء

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2909
تاريخ القرار 26-08-2009
الفرع مدني
رقم الملف 08-1-1-635
الصفحة 132
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2909 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-1-1-635.