المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ان محكمة التحفيظ ملزمة بإجراء التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ إذا طعن المتعرض بعدم صحة الوقائع الواردة في الخبرة المأمور بها قضاء

المجالمدني
الصفحة132
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 132

المرجع

قرار عدد: 2909، بتاريخ: 2009/08/26، ملف مدني عدد: 08/1/1/635