Case law
ان محكمة التحفيظ ملزمة بإجراء التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ إذا طعن المتعرض بعدم صحة الوقائع الواردة في الخبرة المأمور بها قضاء
Fieldمدني
Page132
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 132
Reference
قرار عدد: 2909، بتاريخ: 2009/08/26، ملف مدني عدد: 08/1/1/635
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.