Case law
ان محكمة التحفيظ ملزمة بإجراء التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ إذا طعن المتعرض بعدم صحة الوقائع الواردة في الخبرة المأمور بها قضاء
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
2909
Decision date
26-08-2009
Branch
Civil
Case No.
08-1-1-635
Page
132
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 2909 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-1-1-635.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.