Legal Library
Case law

ان محكمة التحفيظ ملزمة بإجراء التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ إذا طعن المتعرض بعدم صحة الوقائع الواردة في الخبرة المأمور بها قضاء

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 2909
Decision date 26-08-2009
Branch Civil
Case No. 08-1-1-635
Page 132
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 2909 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-1-1-635.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.