Legal Library
Case law

ان محكمة التحفيظ ملزمة بإجراء التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ إذا طعن المتعرض بعدم صحة الوقائع الواردة في الخبرة المأمور بها قضاء

Fieldمدني
Page132
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 132

Reference

قرار عدد: 2909، بتاريخ: 2009/08/26، ملف مدني عدد: 08/1/1/635

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.