Jurisprudence
ان محكمة التحفيظ ملزمة بإجراء التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ إذا طعن المتعرض بعدم صحة الوقائع الواردة في الخبرة المأمور بها قضاء
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2909
Date de décision
26-08-2009
Branche
Civil
N° de dossier
08-1-1-635
Page
132
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2909 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-1-1-635.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.