Bibliothèque juridique
Jurisprudence

ان محكمة التحفيظ ملزمة بإجراء التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ إذا طعن المتعرض بعدم صحة الوقائع الواردة في الخبرة المأمور بها قضاء

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2909
Date de décision 26-08-2009
Branche Civil
N° de dossier 08-1-1-635
Page 132
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2909 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-1-1-635.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.