المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

— إن الحيازة الهادئة و المكسبة للملك مقدمة على ادعاء الملك بالإرث غير لمقرون الحيازة.
- إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال

المجالمدني
الصفحة135
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 135

المرجع

قرار عدد: 4335، بتاريخ: 2009/11/25، ملف مدني عدد: 07/1/1/3114