الاجتهاد القضائي
— إن الحيازة الهادئة و المكسبة للملك مقدمة على ادعاء الملك بالإرث غير لمقرون الحيازة.
- إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4335
تاريخ القرار
25-11-2009
الفرع
مدني
رقم الملف
07-1-1-3114
الصفحة
135
المرجع
قرار عدد 4335 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف مدني عدد 07-1-1-3114.