المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

— إن الحيازة الهادئة و المكسبة للملك مقدمة على ادعاء الملك بالإرث غير لمقرون الحيازة.
- إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 4335
تاريخ القرار 25-11-2009
الفرع مدني
رقم الملف 07-1-1-3114
الصفحة 135
المرجع قرار عدد 4335 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف مدني عدد 07-1-1-3114.