Legal Library
Case law

— إن الحيازة الهادئة و المكسبة للملك مقدمة على ادعاء الملك بالإرث غير لمقرون الحيازة.
- إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال

Fieldمدني
Page135
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 135

Reference

قرار عدد: 4335، بتاريخ: 2009/11/25، ملف مدني عدد: 07/1/1/3114

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.