Case law
— إن الحيازة الهادئة و المكسبة للملك مقدمة على ادعاء الملك بالإرث غير لمقرون الحيازة.
- إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال
Fieldمدني
Page135
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 135
Reference
قرار عدد: 4335، بتاريخ: 2009/11/25، ملف مدني عدد: 07/1/1/3114
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.