Case law
— إن الحيازة الهادئة و المكسبة للملك مقدمة على ادعاء الملك بالإرث غير لمقرون الحيازة.
- إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
4335
Decision date
25-11-2009
Branch
Civil
Case No.
07-1-1-3114
Page
135
Reference
قرار عدد 4335 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف مدني عدد 07-1-1-3114.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.