Jurisprudencia
— إن الحيازة الهادئة و المكسبة للملك مقدمة على ادعاء الملك بالإرث غير لمقرون الحيازة.
- إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال
Áreaمدني
Página135
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 135
Referencia
قرار عدد: 4335، بتاريخ: 2009/11/25، ملف مدني عدد: 07/1/1/3114
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.