Jurisprudence
— إن الحيازة الهادئة و المكسبة للملك مقدمة على ادعاء الملك بالإرث غير لمقرون الحيازة.
- إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
4335
Date de décision
25-11-2009
Branche
Civil
N° de dossier
07-1-1-3114
Page
135
Référence
قرار عدد 4335 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف مدني عدد 07-1-1-3114.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.