Jurisprudence
— إن الحيازة الهادئة و المكسبة للملك مقدمة على ادعاء الملك بالإرث غير لمقرون الحيازة.
- إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال
Domaineمدني
Page135
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 135
Référence
قرار عدد: 4335، بتاريخ: 2009/11/25، ملف مدني عدد: 07/1/1/3114
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.