المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.
لا يكفي الحادثة في ذاتها، و الإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2858
تاريخ القرار 26-08-2009
الفرع مدني
رقم الملف 08-5-1-1063
الصفحة 137
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2858 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-5-1-1063.