الاجتهاد القضائي
إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.
لا يكفي الحادثة في ذاتها، و الإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق
المجالمدني
الصفحة137
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 137
المرجع
قرار عدد: 2858، بتاريخ: 2009/08/26، ملف مدني عدد: 08/5/1/1063