الاجتهاد القضائي
إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.
لا يكفي الحادثة في ذاتها، و الإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2858
تاريخ القرار
26-08-2009
الفرع
مدني
رقم الملف
08-5-1-1063
الصفحة
137
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2858 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-5-1-1063.