Legal Library
Case law

إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.
لا يكفي الحادثة في ذاتها، و الإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق

Fieldمدني
Page137
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 137

Reference

قرار عدد: 2858، بتاريخ: 2009/08/26، ملف مدني عدد: 08/5/1/1063

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.