Case law
إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.
لا يكفي الحادثة في ذاتها، و الإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
2858
Decision date
26-08-2009
Branch
Civil
Case No.
08-5-1-1063
Page
137
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 2858 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-5-1-1063.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.