Legal Library
Case law

إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.
لا يكفي الحادثة في ذاتها، و الإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 2858
Decision date 26-08-2009
Branch Civil
Case No. 08-5-1-1063
Page 137
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 2858 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-5-1-1063.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.