Jurisprudencia
إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.
لا يكفي الحادثة في ذاتها، و الإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق
Áreaمدني
Página137
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 137
Referencia
قرار عدد: 2858، بتاريخ: 2009/08/26، ملف مدني عدد: 08/5/1/1063
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.