Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.
لا يكفي الحادثة في ذاتها، و الإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 2858
Fecha de decisión 26-08-2009
Rama Civil
N.º de expediente 08-5-1-1063
Página 137
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 2858 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-5-1-1063.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.