Jurisprudencia
إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.
لا يكفي الحادثة في ذاتها، و الإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
2858
Fecha de decisión
26-08-2009
Rama
Civil
N.º de expediente
08-5-1-1063
Página
137
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 2858 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-5-1-1063.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.