Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.
لا يكفي الحادثة في ذاتها، و الإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق

Domaineمدني
Page137
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 137

Référence

قرار عدد: 2858، بتاريخ: 2009/08/26، ملف مدني عدد: 08/5/1/1063

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.