Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.
لا يكفي الحادثة في ذاتها، و الإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2858
Date de décision 26-08-2009
Branche Civil
N° de dossier 08-5-1-1063
Page 137
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2858 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-5-1-1063.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.