Jurisprudence
إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.
لا يكفي الحادثة في ذاتها، و الإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2858
Date de décision
26-08-2009
Branche
Civil
N° de dossier
08-5-1-1063
Page
137
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2858 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 08-5-1-1063.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.