المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق لكل شخص أن يتزايد بمبلغ السدس عن ثمن البيع الأصلي والمصاريف ليمكن إعادة الزاد من جديد.
لا يشترط الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية وضع سدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف بصندوق المحكمة، وإنما يكفى أن يتعهد مقدم السدس ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضاف إليه الزيادة

المجالمدني
الصفحة139
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 139

المرجع

قرار عدد: 2591، بتاريخ: 2010/06/08، ملف مدني عدد: 08/4/1/2786