المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق لكل شخص أن يتزايد بمبلغ السدس عن ثمن البيع الأصلي والمصاريف ليمكن إعادة الزاد من جديد.
لا يشترط الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية وضع سدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف بصندوق المحكمة، وإنما يكفى أن يتعهد مقدم السدس ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضاف إليه الزيادة

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2591
تاريخ القرار 08-06-2010
الفرع مدني
رقم الملف 08-4-1-2786
الصفحة 139
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2591 المؤرخ في : 08-06-2010 ملف مدني عدد 08-4-1-2786.