Legal Library
Case law

يحق لكل شخص أن يتزايد بمبلغ السدس عن ثمن البيع الأصلي والمصاريف ليمكن إعادة الزاد من جديد.
لا يشترط الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية وضع سدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف بصندوق المحكمة، وإنما يكفى أن يتعهد مقدم السدس ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضاف إليه الزيادة

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 2591
Decision date 08-06-2010
Branch Civil
Case No. 08-4-1-2786
Page 139
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 2591 المؤرخ في : 08-06-2010 ملف مدني عدد 08-4-1-2786.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.