Case law
يحق لكل شخص أن يتزايد بمبلغ السدس عن ثمن البيع الأصلي والمصاريف ليمكن إعادة الزاد من جديد.
لا يشترط الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية وضع سدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف بصندوق المحكمة، وإنما يكفى أن يتعهد مقدم السدس ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضاف إليه الزيادة
Fieldمدني
Page139
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 139
Reference
قرار عدد: 2591، بتاريخ: 2010/06/08، ملف مدني عدد: 08/4/1/2786
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.