Jurisprudencia
يحق لكل شخص أن يتزايد بمبلغ السدس عن ثمن البيع الأصلي والمصاريف ليمكن إعادة الزاد من جديد.
لا يشترط الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية وضع سدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف بصندوق المحكمة، وإنما يكفى أن يتعهد مقدم السدس ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضاف إليه الزيادة
Áreaمدني
Página139
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 139
Referencia
قرار عدد: 2591، بتاريخ: 2010/06/08، ملف مدني عدد: 08/4/1/2786
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.