Jurisprudencia
يحق لكل شخص أن يتزايد بمبلغ السدس عن ثمن البيع الأصلي والمصاريف ليمكن إعادة الزاد من جديد.
لا يشترط الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية وضع سدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف بصندوق المحكمة، وإنما يكفى أن يتعهد مقدم السدس ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضاف إليه الزيادة
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
2591
Fecha de decisión
08-06-2010
Rama
Civil
N.º de expediente
08-4-1-2786
Página
139
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 2591 المؤرخ في : 08-06-2010 ملف مدني عدد 08-4-1-2786.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.