Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يحق لكل شخص أن يتزايد بمبلغ السدس عن ثمن البيع الأصلي والمصاريف ليمكن إعادة الزاد من جديد.
لا يشترط الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية وضع سدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف بصندوق المحكمة، وإنما يكفى أن يتعهد مقدم السدس ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضاف إليه الزيادة

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 2591
Fecha de decisión 08-06-2010
Rama Civil
N.º de expediente 08-4-1-2786
Página 139
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 2591 المؤرخ في : 08-06-2010 ملف مدني عدد 08-4-1-2786.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.