Jurisprudence
يحق لكل شخص أن يتزايد بمبلغ السدس عن ثمن البيع الأصلي والمصاريف ليمكن إعادة الزاد من جديد.
لا يشترط الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية وضع سدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف بصندوق المحكمة، وإنما يكفى أن يتعهد مقدم السدس ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضاف إليه الزيادة
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2591
Date de décision
08-06-2010
Branche
Civil
N° de dossier
08-4-1-2786
Page
139
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2591 المؤرخ في : 08-06-2010 ملف مدني عدد 08-4-1-2786.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.