Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق لكل شخص أن يتزايد بمبلغ السدس عن ثمن البيع الأصلي والمصاريف ليمكن إعادة الزاد من جديد.
لا يشترط الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية وضع سدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف بصندوق المحكمة، وإنما يكفى أن يتعهد مقدم السدس ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضاف إليه الزيادة

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2591
Date de décision 08-06-2010
Branche Civil
N° de dossier 08-4-1-2786
Page 139
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2591 المؤرخ في : 08-06-2010 ملف مدني عدد 08-4-1-2786.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.