Jurisprudence
يحق لكل شخص أن يتزايد بمبلغ السدس عن ثمن البيع الأصلي والمصاريف ليمكن إعادة الزاد من جديد.
لا يشترط الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية وضع سدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف بصندوق المحكمة، وإنما يكفى أن يتعهد مقدم السدس ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضاف إليه الزيادة
Domaineمدني
Page139
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 139
Référence
قرار عدد: 2591، بتاريخ: 2010/06/08، ملف مدني عدد: 08/4/1/2786
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.