الاجتهاد القضائي
— يحق لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة الإحالة بعد النقض أن تنظر في النزاع في شقه الإجرائي والموضوعي على حد سواء، وتبعا لذلك يحق لها أن تقضي بعدم قبول استئناف الحكم الإبتدائي الذي قضى. موضوعا لأحد أطراف الدعوى
المجالمدني
الصفحة143
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 143
المرجع
قرار عدد: 2860، بتاريخ: 2010/06/22، ملف مدني عدد: 08/4/1/2480