المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

— يحق لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة الإحالة بعد النقض أن تنظر في النزاع في شقه الإجرائي والموضوعي على حد سواء، وتبعا لذلك يحق لها أن تقضي بعدم قبول استئناف الحكم الإبتدائي الذي قضى. موضوعا لأحد أطراف الدعوى

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2860
تاريخ القرار 22-06-2010
الفرع مدني
رقم الملف 08-4-1-2480
الصفحة 143
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2860 المؤرخ في : 22-06-2010 ملف مدني عدد 08-4-1-2480.