Case law
— يحق لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة الإحالة بعد النقض أن تنظر في النزاع في شقه الإجرائي والموضوعي على حد سواء، وتبعا لذلك يحق لها أن تقضي بعدم قبول استئناف الحكم الإبتدائي الذي قضى. موضوعا لأحد أطراف الدعوى
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
2860
Decision date
22-06-2010
Branch
Civil
Case No.
08-4-1-2480
Page
143
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 2860 المؤرخ في : 22-06-2010 ملف مدني عدد 08-4-1-2480.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.