Case law
— يحق لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة الإحالة بعد النقض أن تنظر في النزاع في شقه الإجرائي والموضوعي على حد سواء، وتبعا لذلك يحق لها أن تقضي بعدم قبول استئناف الحكم الإبتدائي الذي قضى. موضوعا لأحد أطراف الدعوى
Fieldمدني
Page143
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 143
Reference
قرار عدد: 2860، بتاريخ: 2010/06/22، ملف مدني عدد: 08/4/1/2480
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.