Jurisprudencia
— يحق لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة الإحالة بعد النقض أن تنظر في النزاع في شقه الإجرائي والموضوعي على حد سواء، وتبعا لذلك يحق لها أن تقضي بعدم قبول استئناف الحكم الإبتدائي الذي قضى. موضوعا لأحد أطراف الدعوى
Áreaمدني
Página143
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 143
Referencia
قرار عدد: 2860، بتاريخ: 2010/06/22، ملف مدني عدد: 08/4/1/2480
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.