Bibliothèque juridique
Jurisprudence

— يحق لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة الإحالة بعد النقض أن تنظر في النزاع في شقه الإجرائي والموضوعي على حد سواء، وتبعا لذلك يحق لها أن تقضي بعدم قبول استئناف الحكم الإبتدائي الذي قضى. موضوعا لأحد أطراف الدعوى

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2860
Date de décision 22-06-2010
Branche Civil
N° de dossier 08-4-1-2480
Page 143
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2860 المؤرخ في : 22-06-2010 ملف مدني عدد 08-4-1-2480.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.