Jurisprudence
— يحق لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة الإحالة بعد النقض أن تنظر في النزاع في شقه الإجرائي والموضوعي على حد سواء، وتبعا لذلك يحق لها أن تقضي بعدم قبول استئناف الحكم الإبتدائي الذي قضى. موضوعا لأحد أطراف الدعوى
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2860
Date de décision
22-06-2010
Branche
Civil
N° de dossier
08-4-1-2480
Page
143
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2860 المؤرخ في : 22-06-2010 ملف مدني عدد 08-4-1-2480.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.