Jurisprudence
— يحق لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة الإحالة بعد النقض أن تنظر في النزاع في شقه الإجرائي والموضوعي على حد سواء، وتبعا لذلك يحق لها أن تقضي بعدم قبول استئناف الحكم الإبتدائي الذي قضى. موضوعا لأحد أطراف الدعوى
Domaineمدني
Page143
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 143
Référence
قرار عدد: 2860، بتاريخ: 2010/06/22، ملف مدني عدد: 08/4/1/2480
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.