المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن السباقة العرضية برخصة مسلمة من بلد أجنبي غير مضمن في اللائحة المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 1973/3/30 لا تقوم مقام إنعدام رخصة السياقة التي تؤدي إلى انعدام الضمان

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2114
تاريخ القرار 11-05-2010
الفرع مدني
رقم الملف 08-5-1-3896
الصفحة 147
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2114 المؤرخ في : 11-05-2010 ملف مدني عدد 08-5-1-3896.