الاجتهاد القضائي
إن السباقة العرضية برخصة مسلمة من بلد أجنبي غير مضمن في اللائحة المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 1973/3/30 لا تقوم مقام إنعدام رخصة السياقة التي تؤدي إلى انعدام الضمان
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2114
تاريخ القرار
11-05-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
08-5-1-3896
الصفحة
147
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2114 المؤرخ في : 11-05-2010 ملف مدني عدد 08-5-1-3896.