المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن السباقة العرضية برخصة مسلمة من بلد أجنبي غير مضمن في اللائحة المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 1973/3/30 لا تقوم مقام إنعدام رخصة السياقة التي تؤدي إلى انعدام الضمان

المجالمدني
الصفحة147
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 147

المرجع

قرارعدد: 2114، بتاريخ:2010/05/11، ملف مدني عدد: 08/5/1/3896