Legal Library
Case law

إن السباقة العرضية برخصة مسلمة من بلد أجنبي غير مضمن في اللائحة المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 1973/3/30 لا تقوم مقام إنعدام رخصة السياقة التي تؤدي إلى انعدام الضمان

Fieldمدني
Page147
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 147

Reference

قرارعدد: 2114، بتاريخ:2010/05/11، ملف مدني عدد: 08/5/1/3896

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.