Case law
إن السباقة العرضية برخصة مسلمة من بلد أجنبي غير مضمن في اللائحة المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 1973/3/30 لا تقوم مقام إنعدام رخصة السياقة التي تؤدي إلى انعدام الضمان
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
2114
Decision date
11-05-2010
Branch
Civil
Case No.
08-5-1-3896
Page
147
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 2114 المؤرخ في : 11-05-2010 ملف مدني عدد 08-5-1-3896.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.