Legal Library
Case law

إن السباقة العرضية برخصة مسلمة من بلد أجنبي غير مضمن في اللائحة المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 1973/3/30 لا تقوم مقام إنعدام رخصة السياقة التي تؤدي إلى انعدام الضمان

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 2114
Decision date 11-05-2010
Branch Civil
Case No. 08-5-1-3896
Page 147
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 2114 المؤرخ في : 11-05-2010 ملف مدني عدد 08-5-1-3896.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.