Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن السباقة العرضية برخصة مسلمة من بلد أجنبي غير مضمن في اللائحة المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 1973/3/30 لا تقوم مقام إنعدام رخصة السياقة التي تؤدي إلى انعدام الضمان

Áreaمدني
Página147
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 147

Referencia

قرارعدد: 2114، بتاريخ:2010/05/11، ملف مدني عدد: 08/5/1/3896

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.