Jurisprudence
إن السباقة العرضية برخصة مسلمة من بلد أجنبي غير مضمن في اللائحة المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 1973/3/30 لا تقوم مقام إنعدام رخصة السياقة التي تؤدي إلى انعدام الضمان
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2114
Date de décision
11-05-2010
Branche
Civil
N° de dossier
08-5-1-3896
Page
147
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2114 المؤرخ في : 11-05-2010 ملف مدني عدد 08-5-1-3896.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.