Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن السباقة العرضية برخصة مسلمة من بلد أجنبي غير مضمن في اللائحة المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 1973/3/30 لا تقوم مقام إنعدام رخصة السياقة التي تؤدي إلى انعدام الضمان

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2114
Date de décision 11-05-2010
Branche Civil
N° de dossier 08-5-1-3896
Page 147
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2114 المؤرخ في : 11-05-2010 ملف مدني عدد 08-5-1-3896.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.