Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن السباقة العرضية برخصة مسلمة من بلد أجنبي غير مضمن في اللائحة المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 1973/3/30 لا تقوم مقام إنعدام رخصة السياقة التي تؤدي إلى انعدام الضمان

Domaineمدني
Page147
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 147

Référence

قرارعدد: 2114، بتاريخ:2010/05/11، ملف مدني عدد: 08/5/1/3896

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.