الاجتهاد القضائي
الكراء الذي لم يخضع بعد لظهير 24 ماي 1955 لمضي مدة سنتين في ممارسة النشاط التجاري في المحل المكترى يخضع لظهير 1980/12/25
المجالمدني
الصفحة149
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 149
المرجع
قرار عدد: 863، بتاريخ: 2009/03/18، ملف مدني عدد: 07/6/1/3942