الاجتهاد القضائي
الكراء الذي لم يخضع بعد لظهير 24 ماي 1955 لمضي مدة سنتين في ممارسة النشاط تجاري في المحل المكترى يخضع لظهير 1980/12/25
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
863
تاريخ القرار
18-03-2009
الفرع
مدني
رقم الملف
07-6-1-3942
الصفحة
149
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 863 المؤرخ في : 18-03-2009 ملف مدني عدد 07-6-1-3942.