الاجتهاد القضائي
عقارات التعاونيات غير خاضعة للحجز ولا التفويت إلا لفائدة الدولة.
إن الدفع بعدم خضوع بعض العقارات للتفويت لفائدة الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الشىء الذي يمكن معه إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولو تلقائيا
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1765
تاريخ القرار
20-04-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
09-5-1-1054
الصفحة
151
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1765 المؤرخ في : 20-04-2010 ملف مدني عدد 09-5-1-1054.