Case law
عقارات التعاونيات غير خاضعة للحجز ولا التفويت إلا لفائدة الدولة.
إن الدفع بعدم خضوع بعض العقارات للتفويت لفائدة الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الشىء الذي يمكن معه إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولو تلقائيا
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1765
Decision date
20-04-2010
Branch
Civil
Case No.
09-5-1-1054
Page
151
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1765 المؤرخ في : 20-04-2010 ملف مدني عدد 09-5-1-1054.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.