Case law
عقارات التعاونيات غير خاضعة للحجز ولا التفويت إلا لفائدة الدولة.
إن الدفع بعدم خضوع بعض العقارات للتفويت لفائدة الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الشىء الذي يمكن معه إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولو تلقائيا
Fieldمدني
Page151
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 151
Reference
قرار عدد: 1765، بتاريخ: 2010/04/20، ملف مدني عدد: 09/5/1/1054
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.