Jurisprudencia
عقارات التعاونيات غير خاضعة للحجز ولا التفويت إلا لفائدة الدولة.
إن الدفع بعدم خضوع بعض العقارات للتفويت لفائدة الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الشىء الذي يمكن معه إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولو تلقائيا
Áreaمدني
Página151
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 151
Referencia
قرار عدد: 1765، بتاريخ: 2010/04/20، ملف مدني عدد: 09/5/1/1054
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.