Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

عقارات التعاونيات غير خاضعة للحجز ولا التفويت إلا لفائدة الدولة.
إن الدفع بعدم خضوع بعض العقارات للتفويت لفائدة الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الشىء الذي يمكن معه إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولو تلقائيا

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1765
Fecha de decisión 20-04-2010
Rama Civil
N.º de expediente 09-5-1-1054
Página 151
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1765 المؤرخ في : 20-04-2010 ملف مدني عدد 09-5-1-1054.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.