Jurisprudencia
عقارات التعاونيات غير خاضعة للحجز ولا التفويت إلا لفائدة الدولة.
إن الدفع بعدم خضوع بعض العقارات للتفويت لفائدة الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الشىء الذي يمكن معه إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولو تلقائيا
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1765
Fecha de decisión
20-04-2010
Rama
Civil
N.º de expediente
09-5-1-1054
Página
151
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1765 المؤرخ في : 20-04-2010 ملف مدني عدد 09-5-1-1054.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.