Jurisprudence
عقارات التعاونيات غير خاضعة للحجز ولا التفويت إلا لفائدة الدولة.
إن الدفع بعدم خضوع بعض العقارات للتفويت لفائدة الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الشىء الذي يمكن معه إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولو تلقائيا
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1765
Date de décision
20-04-2010
Branche
Civil
N° de dossier
09-5-1-1054
Page
151
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1765 المؤرخ في : 20-04-2010 ملف مدني عدد 09-5-1-1054.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.