Bibliothèque juridique
Jurisprudence

عقارات التعاونيات غير خاضعة للحجز ولا التفويت إلا لفائدة الدولة.
إن الدفع بعدم خضوع بعض العقارات للتفويت لفائدة الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الشىء الذي يمكن معه إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولو تلقائيا

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1765
Date de décision 20-04-2010
Branche Civil
N° de dossier 09-5-1-1054
Page 151
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1765 المؤرخ في : 20-04-2010 ملف مدني عدد 09-5-1-1054.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.