Bibliothèque juridique
Jurisprudence

عقارات التعاونيات غير خاضعة للحجز ولا التفويت إلا لفائدة الدولة.
إن الدفع بعدم خضوع بعض العقارات للتفويت لفائدة الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الشىء الذي يمكن معه إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولو تلقائيا

Domaineمدني
Page151
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 151

Référence

قرار عدد: 1765، بتاريخ: 2010/04/20، ملف مدني عدد: 09/5/1/1054

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.