الاجتهاد القضائي
للمدعى عليه ادعاء الحوز والملك، في حالة عدم وجود الحجة الكافية المعتبرة شرعا من قبل المدعي.
إن رسم التسليم الذي لا يتضمن مصدر تملك المدعى فيه، لا يرقى إل درجة الإعتبا
المجالمدني
الصفحة153
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 153
المرجع
قرار عدد: 4307، بتاريخ: 09/11/25، ملف مدني عدد: 08/3/1/1243