الاجتهاد القضائي
للمدعى عليه ادعاء الحوز والملك، في حالة عدم وجود الحجة الكافية المعتبرة شرعا من قبل المدعي.
إن رسم التسليم الذي لا يتضمن مصدر تملك المدعى فيه، لا يرقى إل درجة الإعتبا
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
4307
تاريخ القرار
25-11-2009
الفرع
مدني
رقم الملف
08-3-1-1243
الصفحة
153
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 4307 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف مدني عدد 08-3-1-1243.