Case law
للمدعى عليه ادعاء الحوز والملك، في حالة عدم وجود الحجة الكافية المعتبرة شرعا من قبل المدعي.
إن رسم التسليم الذي لا يتضمن مصدر تملك المدعى فيه، لا يرقى إل درجة الإعتبا
Fieldمدني
Page153
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 153
Reference
قرار عدد: 4307، بتاريخ: 09/11/25، ملف مدني عدد: 08/3/1/1243
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.