Legal Library
Case law

للمدعى عليه ادعاء الحوز والملك، في حالة عدم وجود الحجة الكافية المعتبرة شرعا من قبل المدعي.
إن رسم التسليم الذي لا يتضمن مصدر تملك المدعى فيه، لا يرقى إل درجة الإعتبا

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 4307
Decision date 25-11-2009
Branch Civil
Case No. 08-3-1-1243
Page 153
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 4307 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف مدني عدد 08-3-1-1243.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.