Case law
للمدعى عليه ادعاء الحوز والملك، في حالة عدم وجود الحجة الكافية المعتبرة شرعا من قبل المدعي.
إن رسم التسليم الذي لا يتضمن مصدر تملك المدعى فيه، لا يرقى إل درجة الإعتبا
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
4307
Decision date
25-11-2009
Branch
Civil
Case No.
08-3-1-1243
Page
153
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 4307 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف مدني عدد 08-3-1-1243.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.