Jurisprudencia
للمدعى عليه ادعاء الحوز والملك، في حالة عدم وجود الحجة الكافية المعتبرة شرعا من قبل المدعي.
إن رسم التسليم الذي لا يتضمن مصدر تملك المدعى فيه، لا يرقى إل درجة الإعتبا
Áreaمدني
Página153
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 153
Referencia
قرار عدد: 4307، بتاريخ: 09/11/25، ملف مدني عدد: 08/3/1/1243
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.