Bibliothèque juridique
Jurisprudence

للمدعى عليه ادعاء الحوز والملك، في حالة عدم وجود الحجة الكافية المعتبرة شرعا من قبل المدعي.
إن رسم التسليم الذي لا يتضمن مصدر تملك المدعى فيه، لا يرقى إل درجة الإعتبا

Domaineمدني
Page153
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 153

Référence

قرار عدد: 4307، بتاريخ: 09/11/25، ملف مدني عدد: 08/3/1/1243

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.