Jurisprudence
للمدعى عليه ادعاء الحوز والملك، في حالة عدم وجود الحجة الكافية المعتبرة شرعا من قبل المدعي.
إن رسم التسليم الذي لا يتضمن مصدر تملك المدعى فيه، لا يرقى إل درجة الإعتبا
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
4307
Date de décision
25-11-2009
Branche
Civil
N° de dossier
08-3-1-1243
Page
153
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 4307 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف مدني عدد 08-3-1-1243.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.