Bibliothèque juridique
Jurisprudence

للمدعى عليه ادعاء الحوز والملك، في حالة عدم وجود الحجة الكافية المعتبرة شرعا من قبل المدعي.
إن رسم التسليم الذي لا يتضمن مصدر تملك المدعى فيه، لا يرقى إل درجة الإعتبا

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 4307
Date de décision 25-11-2009
Branche Civil
N° de dossier 08-3-1-1243
Page 153
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 4307 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف مدني عدد 08-3-1-1243.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.