الاجتهاد القضائي
في قضايا التحفيظ العقاري؛ فإن التحقيق في الدعوى، لا يستلزم وجوب صدور الأمر بالتخلي، لأن المسطرة في هذا النوع من القضايا مسطرة خاصة.
لا يسري تفويت العقار في مواجهة الغير، إلا من يوم ثبوت التاريخ المضمن في العقد
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2908
تاريخ القرار
26-08-2009
الفرع
مدني
رقم الملف
07-1-1-2271
الصفحة
155
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2908 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 07-1-1-2271.