Case law
في قضايا التحفيظ العقاري؛ فإن التحقيق في الدعوى، لا يستلزم وجوب صدور الأمر بالتخلي، لأن المسطرة في هذا النوع من القضايا مسطرة خاصة.
لا يسري تفويت العقار في مواجهة الغير، إلا من يوم ثبوت التاريخ المضمن في العقد
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
2908
Decision date
26-08-2009
Branch
Civil
Case No.
07-1-1-2271
Page
155
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 2908 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 07-1-1-2271.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.