Jurisprudencia
في قضايا التحفيظ العقاري؛ فإن التحقيق في الدعوى، لا يستلزم وجوب صدور الأمر بالتخلي، لأن المسطرة في هذا النوع من القضايا مسطرة خاصة.
لا يسري تفويت العقار في مواجهة الغير، إلا من يوم ثبوت التاريخ المضمن في العقد
Áreaمدني
Página155
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 155
Referencia
قرار عدد: 2908، بتاريخ: 09/08/26، ملف مدني عدد: 07/1/1/2271
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.