Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

في قضايا التحفيظ العقاري؛ فإن التحقيق في الدعوى، لا يستلزم وجوب صدور الأمر بالتخلي، لأن المسطرة في هذا النوع من القضايا مسطرة خاصة.
لا يسري تفويت العقار في مواجهة الغير، إلا من يوم ثبوت التاريخ المضمن في العقد

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 2908
Fecha de decisión 26-08-2009
Rama Civil
N.º de expediente 07-1-1-2271
Página 155
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 2908 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 07-1-1-2271.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.