Jurisprudencia
في قضايا التحفيظ العقاري؛ فإن التحقيق في الدعوى، لا يستلزم وجوب صدور الأمر بالتخلي، لأن المسطرة في هذا النوع من القضايا مسطرة خاصة.
لا يسري تفويت العقار في مواجهة الغير، إلا من يوم ثبوت التاريخ المضمن في العقد
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
2908
Fecha de decisión
26-08-2009
Rama
Civil
N.º de expediente
07-1-1-2271
Página
155
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 2908 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 07-1-1-2271.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.