Bibliothèque juridique
Jurisprudence

في قضايا التحفيظ العقاري؛ فإن التحقيق في الدعوى، لا يستلزم وجوب صدور الأمر بالتخلي، لأن المسطرة في هذا النوع من القضايا مسطرة خاصة.
لا يسري تفويت العقار في مواجهة الغير، إلا من يوم ثبوت التاريخ المضمن في العقد

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2908
Date de décision 26-08-2009
Branche Civil
N° de dossier 07-1-1-2271
Page 155
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2908 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 07-1-1-2271.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.