Jurisprudence
في قضايا التحفيظ العقاري؛ فإن التحقيق في الدعوى، لا يستلزم وجوب صدور الأمر بالتخلي، لأن المسطرة في هذا النوع من القضايا مسطرة خاصة.
لا يسري تفويت العقار في مواجهة الغير، إلا من يوم ثبوت التاريخ المضمن في العقد
Domaineمدني
Page155
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 155
Référence
قرار عدد: 2908، بتاريخ: 09/08/26، ملف مدني عدد: 07/1/1/2271
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.