Jurisprudence
في قضايا التحفيظ العقاري؛ فإن التحقيق في الدعوى، لا يستلزم وجوب صدور الأمر بالتخلي، لأن المسطرة في هذا النوع من القضايا مسطرة خاصة.
لا يسري تفويت العقار في مواجهة الغير، إلا من يوم ثبوت التاريخ المضمن في العقد
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2908
Date de décision
26-08-2009
Branche
Civil
N° de dossier
07-1-1-2271
Page
155
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2908 المؤرخ في : 26-08-2009 ملف مدني عدد 07-1-1-2271.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.