Bibliothèque juridique
Jurisprudence

في قضايا التحفيظ العقاري؛ فإن التحقيق في الدعوى، لا يستلزم وجوب صدور الأمر بالتخلي، لأن المسطرة في هذا النوع من القضايا مسطرة خاصة.
لا يسري تفويت العقار في مواجهة الغير، إلا من يوم ثبوت التاريخ المضمن في العقد

Domaineمدني
Page155
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 155

Référence

قرار عدد: 2908، بتاريخ: 09/08/26، ملف مدني عدد: 07/1/1/2271

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.