الاجتهاد القضائي
ليقوم عقد الكراء صحيحا، يتعين على من تولى إكراءه نيابة عن المكري، إثبات صفته كوكيل.
لا يحق لغير الوكيل الثابث وكالته قانونا إبرام كراء محل يعود للغير
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
600
تاريخ القرار
09-06-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
08-1-1095
الصفحة
157
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 600 المؤرخ في : 09-06-2010 ملف مدني عدد 08-1-1095.