المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ليقوم عقد الكراء صحيحا، يتعين على من تولى إكراءه نيابة عن المكري، إثبات صفته كوكيل.
لا يحق لغير الوكيل الثابث وكالته قانونا إبرام كراء محل يعود للغير

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 600
تاريخ القرار 09-06-2010
الفرع مدني
رقم الملف 08-1-1095
الصفحة 157
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 600 المؤرخ في : 09-06-2010 ملف مدني عدد 08-1-1095.