الاجتهاد القضائي
— لا تطبق مقتضيات الشغل على خدم البيوت لأن هذه الطائفة سيحكمها قانون خاص في حالة صدوره
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
355
تاريخ القرار
26-01-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
08-1-1747
الصفحة
159
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 355 المؤرخ في : 26-01-2010 ملف مدني عدد 08-1-1747.