المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

— لا تطبق مقتضيات الشغل على خدم البيوت لأن هذه الطائفة سيحكمها قانون خاص في حالة صدوره

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 355
تاريخ القرار 26-01-2010
الفرع مدني
رقم الملف 08-1-1747
الصفحة 159
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 355 المؤرخ في : 26-01-2010 ملف مدني عدد 08-1-1747.