الاجتهاد القضائي
— لا تطبق مقتضيات الشغل على خدم البيوت لأن هذه الطائفة سيحكمها قانون خاص في حالة صدوره
المجالمدني
الصفحة159
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 159
المرجع
قرار عدد: 355، بتاريخ: 10/01/26، ملف مدني عدد: 08/1/1747